[ad_1]
فتاوى المرأة
عبر موقعها الرسمي، تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤال جاء مضمونه بنحو: «زوجتي حامل وقد منعها الطبيب من الصيام، فهل يجوز لها كفارة أو فدية؟ وفي حالة الوجوب، ماذا يكون مقدارها؟ وفي أي وقت تسدد؟».
لتأتى إجابة دار الإفتاء المصرية على السؤال: «في الفتوى رقم 3554» بنحو: «إذا قرر الطبيب المسلم عدم قدرة زوجة السائل على الصيام فلا مانع أن تفطر، وعليها أن تقضي الأيام التي أفطرتها بعد انتهاء العذر الذي منعها من الصيام عن كل يوم يومًا، أما إذا كانت غير مستطيعة للصيام حتى بعد انتهاء العذر فعليها أن تطعم عن كل يوم مسكينًا وجبتين من أوسط طعامها».
و«مما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال إذا كان الحال كما ورد به».
[ad_2]
:
فتاوى المرأة
عبر موقعها الرسمي، تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤال جاء مضمونه بنحو: «زوجتي حامل وقد منعها الطبيب من الصيام، فهل يجوز لها كفارة أو فدية؟ وفي حالة الوجوب، ماذا يكون مقدارها؟ وفي أي وقت تسدد؟».
لتأتى إجابة دار الإفتاء المصرية على السؤال: «في الفتوى رقم 3554» بنحو: «إذا قرر الطبيب المسلم عدم قدرة زوجة السائل على الصيام فلا مانع أن تفطر، وعليها أن تقضي الأيام التي أفطرتها بعد انتهاء العذر الذي منعها من الصيام عن كل يوم يومًا، أما إذا كانت غير مستطيعة للصيام حتى بعد انتهاء العذر فعليها أن تطعم عن كل يوم مسكينًا وجبتين من أوسط طعامها».
و«مما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال إذا كان الحال كما ورد به».
[ad_2]
Leave a Reply